تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (8) باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب

24 - (1744) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله؛ أن امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.

25 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: وجدت امرأة مقتولة فى بعض تلك المغازى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

وقوله: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "، قال الإمام: تقدم الكلام فى قتل الصبيان. وأما المرأة فلا تقتل أيضا؛ لأنها من جنس من لا يقاتل، لكنها إن قاتلت فقتلت فى حال القتال؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها (¬1). وإن كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف، بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا شاء الإمام. وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة: أنهم لا يقتلون، خلافا للشافعى (¬2). وأما قول الله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ (¬3) وهؤلاء ليسوا ممن يقاتل. وقد نبه صلى الله عليه وسلم عن علة النهى عن قتل المرأة بأن قال صلى الله عليه وسلم: " ما كانت هذه تقاتل " (¬4). وللشافعى قوله سبحانه وتعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ الآيتين (¬5)، وهذان مشركان. وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ. وخرج النسائى وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " (¬6) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان، والجزية تحقن الدماء. فلولا أن دمه غير محقون

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٤٧