تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال عبد الرحمن هذا أو نحوه، وزاد إسحاق فى آخر حديثه: عن يحيى بن آدم، قال: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان - قال يحيى: يعنى أن علقمة يقوله لابن حيان - فقال: حدثنى مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبى صلى الله عليه وسلم، نحوه.

4 - (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر، حدثنى عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة. حدثنى علقمة بن مرثد؛ أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه. وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.

5 - (...) حدثنا إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسين بن

ابن وهب من أصحابنا. وعند مالك: أنها لا تقبل من مجوس العرب. وقال الشافعى: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، عربا كانوا أو عجما، ولا تقبل من غيرهم، والمجوس عنده أهل كتاب (¬1).

واختلفوا فى استرقاق العرب، فعند مالك والجمهور: أنهم كغيرهم، ويسترقون كيف كانوا. وعند أبى حنيفة والشافعى: لا يسترقون، فإما أن يسلموا أو يقتلوا، وهو قول بعض أصحابنا، إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الكبار، واسترق النساء الصغار. واختلف فى القدر المفروض منها، فقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق. واختلف عندنا هل ينقص منها الضيف (¬2) أم لا؟ وقال الشافعى: هى دينار على الغنى والفقير. وقال أبو حنيفة والكوفيون: على الغنى ثمانية وأربعون درهما، والوسط أربعة وعشرون، والفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد بن حنبل، ويزاد وينقص على قدر طاقتهم. وهى عند مالك على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وهو قول كافة العلماء، غير أنها إنما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن بان بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو قربهم (¬3). وذكر مسلم فى آخر الباب: نا محمد بن عبد الوهاب، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة. بهذا ثبت هذا السند للعذرى وابن ماهان، وسقط لغيرهما. وكان فى كتاب شيخنا القاضى الشهيد عن العذرى: " الحسن " مكان " الحسين " قال لى: والصواب ما عند غيره " الحسين ".

قال القاضى: قال البخارى فى تاريخه فى باب الحسين مصغرا: الحسين بن الوليد، وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى، توفى سنة ثلاث ومائتين (¬4)، ولم

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٣٥