تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويسلم من غير دخول عليها؛ أي (¬1): في يوم غيرها، وقاله عبد الملك (¬2).

قوله: (والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه) هذا كقول مالك في الموازية: ولا بأس إذا أتى منزل امرأته فطردته، وأغلقت بابها دونه أن يذهب إلى أخرى (¬3) أي (¬4): فيبيت عندها، ثم قال: وإن قدر أن يبيت في حجرتها، أو ببيتها فليفعل (¬5)، أي: فإن لم يقدر بات حيث شاء، وإليه أشار بقوله: (ولم يقدر يبيت بحجرتها)، وقال ابن القاسم: لا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة، أصبغ: إلا أن يكثر ذلك منها، ولا مأوى له سواهن (¬6)، وقال ابن بشير: إن كان ظالما فلا يذهب إلى غيرها (¬7)، وإن كانت ظالمة ذهب.

قوله: (وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار) أي: وكذلك يجوز له أن يجمع بين ضرتين في دار، ويكون لكل واحدة بيت مستقل إذا رضيا (¬8) بذلك، فإن لم يرضيا، أو أبت واحدة من (¬9) ذلك لم يمكن منه، وأما جمعهما في بيت واحد فلا ينبغي، ولو رضيا بذلك، وإنما ثنى الضمير هنا مرة وجمعه أخرى؛ تنبيها منه على أنه لا فرق في ذلك بين اثنتين، أو أكثر.

قوله: (واستدعاؤهن لمحله) أي: برضاهن، قال مالك في الموازية (¬10): ولا ينبغي أن يقيم هو في بيت له، وتأتيه فيه كل واحدة، وليأتهن في بيوتهن (¬11) كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬12)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٩٢