# المرأة، وهو يفوت بفوات زمنه كالعبد المعتق بعضه يأبق فإنه لا يلزمه (¬1) أن يخدم سيده عوضا عما يفوت عليه من خدمة نصيبه في أيام إباقه، وإليه أشار بقوله: (كخدمة معتق بعضه يأبق)، ابن شاس، واستقرأ اللخمي القضاء. أي: (في مسألة الزوجية (¬2) إذا أقام (¬3) عند غيرها أكثر من نوبتها من قوله في السليمانية: أي إذا أقام عند إحداهن شهرين وهن أربع، ثم أراد المحاسبة، فقالت: من أقام عندها ابتداء فحلف أن لا يطأها ستة أشهر حتى يوفي الباقيات حقهن (¬4) ليس بمول؛ لأنه لم يقصد الضرر، وإنما قصد العدل قال: فأجاز المحاسبة (¬5).
qوندب الابتداء بالليل، والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا، كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطء ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا.
zقوله: (وندب الابتداء بالليل) ابن عبد السلام، والاختيار وهو الأشبه بالأحاديث أن (¬6) يبدأ بالليل، أو بأواخر النهار، ابن شاس، وأظهر (¬7) أقوال أصحابنا: البداءة بالليل (¬8)، وفي كتاب محمد له أن يبدأ بالليل أو بالنهار (¬9)؛ لأن عليه أن يكمل لكل واحدة يوما وليلة.