# فاعلا بفعل مقدر؛ أي: يثبت الخيار لأحد الزوجين ببرص الآخر، أو عذيطته، أو جذامه، أو أحد الأمور الآتية من كلامه لكن بشرط: أن يكون العيب موجودا حين العقد لا طارئا بعده، ولا يكون السليم قد علم به قبل العقد، أو علم بعد العقد ورضي به، أو تلذذ من صاحبه بعد علمه (¬1)، فإن ادعى ذو العيب على السليم أنه كان عالما بالعيب قبل العقد، أو أنه رضي به (¬2) بقول أو تلذذ ولا بينة للمعيب (¬3)، فإنه يحلف على نفي دعوى صاحبه، واختلف في العذيوطة (¬4) هل بالباء الموحدة من أسفل، أو باثنتين من أسفل، وهو بكسر العين، وفتح الياء، وسكون الذال والواو، الجوهري: ويقال للمرأة عذيوطة (¬5)، اللخمي: ولأحد الزوجين أن يرد الآخر إذا وجد به ذلك (¬6)، وهو الذي يحدث عند الجماع (¬7)، وظاهر كلام الشيخ: أن البرص والجذام موجبان للخيار مطلقا، وقد نص اللخمي (¬8) والمتيطي على: أن المرأة ترد من قليل الجذام (¬9)، ابن وهب: وذلك إذا كان محققا، وإن لم يكن فاخشا ولا مؤذيا؛ إذ لا تؤمن زيادته (¬10)، وعن أشهب: أن البرص في الرجل خفيف، وإن غرها، فظاهره الإطلاق (¬11)، وفي البيان: إن كان شديدا فلها الرد باتفاق، وكذا إن كان يسيرا، وإن أمنت (¬12) زيادته (¬13)، ولابن القاسم: لا يرد به إلا أن لا تؤمن زيادته (¬14).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٦٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي