# على أن لها الأقل من المسمى، وصداق المثل (¬1).
قوله: (وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل) الأكثر على أن صداقه من الثلث، وعن المغيرة أنه من رأس المال (¬2)، وعلى الأول: يلزم المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، فإذا كان ثلثه (¬3) عشرين دينارا، وصداق مثلها ثلاثين دينارا، أو بالعكس؛ فليس لها في الصورتين إلا الأقل، وهو العشرون (¬4).
قوله: (وعجل بالفسخ) أي: يفسخ نكاح المريض إذا عثر عليه، وسواء دخل بها أم لا، إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، وإلا فعلى ما تقدم، وهذا واضح على القول بفساده، وأما على القول بالصحة، فهل يعجل بالفسخ قبل صحة المريض، قاله
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٠