١٢٩٧٢ - حدثنا جرير عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها (أربعة) (١) (بنين) (٢) كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
١٢٩٧٣ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن (عبيد اللَّه ابن) (١) عبد اللَّه بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت (فلم) (٢) تعتكف، فقال ابن عباس (٣): اعتكف عن أمك.
١٢٩٧٤ - حدثنا وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال: لا (يقضى) (١) عن ميت اعتكاف.
١٢٩٧٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم: إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.
(١) في [ز]: (أربع).
(٢) في [أ، ن، ز]: (بنون).
(١) سقط من: [أ، ب، ن]، وفي [جـ]: (عبد اللَّه بن)، والمثبت موافق لما في المحلى ٨/ ٢٧، وانظر: فتح الباري ١١/ ٥٨٤، وتغليق التعليق ٥/ ٢٠٣، وفيهما: (عون بن)، وتقدم الخبر في باب [٩٥] من كتاب الصيام ٣/ ٩٤ وفيه: (حماد بن سلمة عن حجاج عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة).
(٢) في [ص، جـ، ز]: (ولم).
(٣) في [س]: زيادة (لابنها)، وفي [ن، ف، ب]: زيادة (لابنه).
(١) في [ز]: (شيء).