١٢٦٩٢ - حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر (رضي الله عنه) (١) إذا حلف لم يحنث، حتى نزلت (هذه) (٢) الآية: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فكان إذا حلف (٣) على يمين فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه (٤).
١٢٦٩٣ - حدثنا (أبو أسامة) (١) عن ابن عون عن ابن سيرين (قال) (٢): كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو (خير) (٣) منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفِّر (عن) (٤) يمينه.
١٢٦٩٤ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على (أمرٍ) (١) غيرهُ خيرُ منه (أدعه و) (٢) أكفر (٣) يميني؟ قال: نعم.
(١) سقط من: [ز، ص، أ]: (رضي الله عنه).
(٢) سقط من: [ف].
(٣) في [ز]: (لم يحنث).
(٤) منقطع؛ القاسم لم يدرك أبا بكر.
(١) في [ص، ز]: (أبو أسامة)، وفي [أ]: (أبو سلمة)، وفي [ن]: (ابن علية).
(٢) في [ز]: (قالوا).
(٣) في [ز]: (خيرًا).
(٤) سقط من: [ز] سقط.
(١) في [ص]: (أمره).
(٢) سقط من: [ف، ن، ص].
(٣) في [ص]: زيادة (عن).