١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه) (١) (٢).
١٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة النذر غير المسماة كفارة اليمين.
١٢٥٥٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود (بن) (١) أبي هند عن ابن المسيب قال: إذا قال: عليَّ نذر، فعليه نذر.
١٢٥٥٨ - قال جابر بن زيد: إذا قال: عليَّ نذر؛ فإن سمى فهو ما سمى، وإن نوى (فعليه) (١) ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئًا صام يومًا أو صلى ركعتين.
١٢٥٥٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا قال) (١): عليَّ نذر ولم يسم فهي يمين مغلظة، (يحرر) (٢) رقبة (أو) (٣) يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينًا (٤).
١٢٥٦٠ - قال: وقال الحسن: هي يمين يكفرها.
(١) في [أ، ز، ص]: زيادة (التي تليه)، وفي [ب]: (التي غليظة)، وفي [ن]: (اليمين غليظة).
(٢) صحيح.
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [ز، ص]: (فهو).
(١) في [ص]: (من قال)، وسقط من: [ن].
(٢) في [أ، ب، ص، ز]: (تحرر).
(٣) في [ز]: (و).
(٤) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والبيهقي ١٠/ ٧٢، والدارقطني ٤/ ١٥٨، والطبراني (١٢١٦٩).