وقال الليث أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب أن يكون إلى جنبه يهيب به للسباق
وهو أولى مما قال مالك لأن السبق إنما يكون على فرس بعينها لاعلى أن يركب غيرها ثم يتحول عنها
1661 - في إحياء الموات
قال أبو حنيفة من أحيا أرضا لم تكن له إلا بإذن الإمام
وقال أبو يوسف ومحمد هي له وإن لم يجعلها له الإمام
قال أبو يوسف والموات الذي يجوز إحياؤه بغير إذن الإمام هو الذي إذا وقف رجل وأدناه إلى الأمصار فصاح بأعلى صوته لم يسمعه أدنى أهل المصر إليه وما بخلاف ذلك فليس بموات
وقال مالك ما قرب من البيوت والعمران التي يتشامح الناس فيها فإن ذلك لا يكون لأحد إلا بقطيعة من السلطان وقوله عليه والصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له إنما هو في الفيافي والصحارى وإحياؤها حفر الآبار وجر العيون وغرس الشجر وبناء البنيان وما أشبه ذلك والمعادن يقطعها الإمام من شاء يعمل فيها ولم يرها لأهلها
وقال ابن شبرمة ما سبق إليه الناس أنهار المسلمين وما أفا الله منها عليهم فليس بموات وما كان وسط العمران إنما الموات ما لا يستطيع أحد أن يسرق إليه الماء فحفر آخر كذلك نهرا فأحياها فهي لمن أحياها
وقال الحسن بن حي ليس في السواد موات وإنما الموات أرض العرب وفرق ما بينهما الطين وقال من اختط على نهر ليس من الطين فهو أحق به
وقال عبيد الله بن الحسن في السلطان يقطع الأرض ويحدها له هي جائزة له وإن لم يقبضها ويجوز الإحياء دون السلطان
وقال الشافعي الموات الذي لم يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية وسواء كانت إلى جنب قرية عامرة أو نهر حيث كان فهي لمن أحياها
وروى قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا فهي له
وقتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط على شيء فهو له
وروى من أحيا أرضا ميتة فهي له
وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ولرسوله