فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك
وأما قول مالك والأزواعي إن الأشياء المسبق بها قد كان في ملك من سبق بها وإنما أخرجها بالسبق من ملكه على شريطه فلا يملك عليه أو يأخذ الشرط
وأما المحلل فقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلك القمار
ولا يعلم روى فيه شيء عن غيره
وروى حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب
روى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قال مالك معناه ان يجلب فرسا خلفه يستحثه والجنب أن يركب فرسا آخر حتى إذا دنى من الغابة تحول صاحبه على الفرس المجلوب