تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك . ويحتمل أنه أراد به أن لا يجزئه في الصدقة إلا ما جرت العادة أن يتهادى بمثله .

فإن أكلها كلها ضمن القدر المشروع للصدقة وهو الثلث .

وقيل : يضمن أقل ما يجزئه في الصدقة منها .

هذا إذا قلنا : إنها سنة .

وإن قلنا : إنها واجبة ففيه وجهان : أحدهما : يأكل كما يأكل من هدي التمتع والقران .

والثاني : لا يأكل كما لو نذر هديًا .

والأول أصح .

فإن أوجب أضحية بالنذر فقال أصحابنا : لا يجوز أن يأكل منها ؛ كما لو نذر هديًا .

ويحتمل [ أنه ](1) يجوز له الأكل لأنه لم يلتزم بالنذر إلا حكم الأضحية ومن أحكامها المشروعة جواز الأكل منها .

ولا يجوز بيع شيء من الأضاحي واجبة كانت أو تطوعًا .

ويستحب أن يتصدق بجلودها وصوفها وجلالها .

وله أن ينتفع بجلودها فيصنع منها النعال والخفاف والفراء والآنية .

وعنه : يجوز أن يشتري بجلودها متاع البيت مثل الغربال(2) والمنخل ونحوه ، ولا يشتري بها مأكولاً .

وعنه : ينتفع بجلد الشاة ولا يجوز بيعه .

ويجوز بيع جلد الإبل والبقر بدراهم ويتصدق بها ، وهي اختيار

(1) في ( ب ) : أن .

(2) قال في لسان العرب 11/ 491 : غربل الشيء نخله ، والغربال ما غربل به .

المستوعب · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦٤