تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز تقديم الفدية على الحلاق نص عليه .

وأي محظورات الإحرام فعله عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم لزمته كفارته ، إلا ثلاثة أشياء تظليل المحمل ، والطيب ، واللباس ، فإنه لا كفارة [ فيها ](1) إلا في الحمد ، ذكره القاضي في الخصال .

وحكى أبو الخطاب في اللباس والطيب والصيد روايتين : إحداهما : لا كفارة فيها إلا في العمد .

والأخرى : لا فرق فيها بين العمد والنسيان .

وخرج في الحلق والتقليم مثل ذلك قياسًا على الصيد .

وما لا يختلف حكمه بالعمد والخطأ ، فحكم الصبي فيه كحكم البالغ .

وما يختلف حكمه بالعمد والخطأ ، فحكم عمد الصبي فيه حكم الخطأ ؛ لأن عمد الصبي فيه خطأ .

وكذلك حكم من جن بعد إحرامه .

وأما عقد النكاح والرجعة إذا [ حرمناها ](2) فلا كفارة فيهما ؛ لأنهما لا يتمان ويقعان فاسدين ، ولا كفارة فيما تكلم به حلالاً كان أو حرامًا .

باب جزاء الصيد :

الصيد على ضربين : ما له مثل ، وما لا مثل له .

فما له مثل فجزاؤه أن يفديه بمثله من النعم .

فيجب في النعامة بدنة ، وفي كل واحد من حمار الوحش ، وبقرة

(1) في ( ب ) : فيه .

(2) في ( ب ) : حرمناها .

المستوعب · الصفحة ٤٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٨٣