ويجوز تقديم الفدية على الحلاق نص عليه .
وأي محظورات الإحرام فعله عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم لزمته كفارته ، إلا ثلاثة أشياء تظليل المحمل ، والطيب ، واللباس ، فإنه لا كفارة [ فيها ](1) إلا في الحمد ، ذكره القاضي في الخصال .
وحكى أبو الخطاب في اللباس والطيب والصيد روايتين : إحداهما : لا كفارة فيها إلا في العمد .
والأخرى : لا فرق فيها بين العمد والنسيان .
وخرج في الحلق والتقليم مثل ذلك قياسًا على الصيد .
وما لا يختلف حكمه بالعمد والخطأ ، فحكم الصبي فيه كحكم البالغ .
وما يختلف حكمه بالعمد والخطأ ، فحكم عمد الصبي فيه حكم الخطأ ؛ لأن عمد الصبي فيه خطأ .
وكذلك حكم من جن بعد إحرامه .
وأما عقد النكاح والرجعة إذا [ حرمناها ](2) فلا كفارة فيهما ؛ لأنهما لا يتمان ويقعان فاسدين ، ولا كفارة فيما تكلم به حلالاً كان أو حرامًا .
باب جزاء الصيد :
الصيد على ضربين : ما له مثل ، وما لا مثل له .
فما له مثل فجزاؤه أن يفديه بمثله من النعم .
فيجب في النعامة بدنة ، وفي كل واحد من حمار الوحش ، وبقرة
(1) في ( ب ) : فيه .
(2) في ( ب ) : حرمناها .