طريق جدة على عشرة أميال عند منقطع الأعشاش ، ومن طريق الطائف سبعة أميال عند طرف عرفة ، ومن بطن عرفة على أحد عشر ميلاً .
فهذا حده على ما ذكره أبو العباس بن القاص في كتاب دلائل القبلة .
وذكر القاضي أبو يعلى - رحمه الله - : أن حده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نهار على ثلاثة أميال .
ومن طريق العراق على ثنية رجل بالمقطع على تسعة أميال .
ومن طريق الجعرانة في شعب بني خالد على تسعة أميال .
ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة سبعة أميال .
ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة .
وأما حد حرم مدينة الرسول - عليه السلام - الذي حرمه(1) : فيما بين جبل ثور إلى جبل عير ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلاً حمى(2) .
باب صفة الحج :
يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ، رجلاً كان أو امرأة ، طاهرًا كانت امرأة أو حائضًا أو نفساء .
والمستحب أن يدخلها نهارًا ، فإن دخلها ليلاً فلا بأس .
ويستحب أن يدخلها من أعلاها من ثنية الداء بفتح الكاف . وإذا خرج خرج من أسفلها ، من ثنية كدي بضم الكاف .
وأعلاها : ما تنحط المياه منه ، وأسفلها ما تجري المياه إليه .
(1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور" صحيح مسلم ، في الحج ، باب في فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة 4/ 115 .
(2) لحديث أبي هريرة : "أنه جعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى" . صحيح مسلم ، في الحج ، باب في فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة 4/ 116 .