تخطَّ إلى المحتوى

وإن قلنا : الحلاق غير واجب ، فلا شيء عليه وعمرته صحيحة .

وعنه : أن العمرة شيئان : الإحرام والطواف .

فعلى هذا لو وطىء بعد الطواف وقبل السعي لم يلزمه شيء وكانت عمرته صحيحة .

والعمرة تسمى حجًا لأنه حج أصغر .

ولا تكره العمرة في يوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق .

ويجوز فعل العمرة في السنة مرتين أو أكثر . وفعلها في شهر رمضان أفضل(1) .

باب شرائط الحج والعمرة :

[ أركانهما وواجباتهما ومسنوناتهما وهيئاتهما ](2)

أما شرائط وجوبهما [ فخمس ](3) : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة .

وشرائط الأداء ولزوم السعي ثلاثة : تخلية الطريق ، وإمكان السير ، وفي حق المرأة : المحرم .

وشرائط الصحة شرطان : الإسلام والعقل .

وشرائط الإجزاء عن فريضة الإسلام أربعة : العقل والإسلام والحرية

(1) لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس : "ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت : كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحًا ننضح عليه . قال : فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة" صحيح البخاري ، في العمرة 2/ 200 ، ومسلم ، في الحج 4/ 61 .

(2) في ( ب ) : أركانها وواجباتها ومسنوناتها وهيئاتها .

(3) في ( أ ) : فخمسة .

المستوعب · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.