تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نص عليه .

وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يأكل من دم القران أيضًا .

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه يأكل من جميعها إلا من النذر وجزاء الصيد .

وذكر ابن أبي موسى : أنه يأكل من جميعها إلا الكفارة والنذر وجزاء الصيد .

وإذا أكل مما منع منه ضمنه بمثله لحمًا ، وكذلك الأضحية .

وإذا سرق الهدي بعد نحره في موضعه أجزأه .

باب الأضحية :

الأضحية سنة مؤكدة ، ولا يستحب تركها لمن قدر عليها ، وليست بواجبة . نص عليه .

وعنه : ما يدل على وجوبها مع الغنى ، لأنه نص على أن للموصي أن يضحي عن اليتيم من [ ماله ](1) ، فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر ، ولو لم تكن واجبة لم يجز إخراجها كصدقه التطوع .

وإذا قلنا بوجوبها ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والحاضر والمسافر من المسلمين .

ولا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية شيء من الوحش ، ولا يجزئ فيهما إلا بهيمة الأنعام .

ويجزئ فيهما الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإبل والبقر .

والجزع من الضان : ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابع .

(1) في ( ب ) : مالها .

المستوعب · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٥٦