نص عليه .
وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يأكل من دم القران أيضًا .
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى : أنه يأكل من جميعها إلا من النذر وجزاء الصيد .
وذكر ابن أبي موسى : أنه يأكل من جميعها إلا الكفارة والنذر وجزاء الصيد .
وإذا أكل مما منع منه ضمنه بمثله لحمًا ، وكذلك الأضحية .
وإذا سرق الهدي بعد نحره في موضعه أجزأه .
باب الأضحية :
الأضحية سنة مؤكدة ، ولا يستحب تركها لمن قدر عليها ، وليست بواجبة . نص عليه .
وعنه : ما يدل على وجوبها مع الغنى ، لأنه نص على أن للموصي أن يضحي عن اليتيم من [ ماله ](1) ، فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر ، ولو لم تكن واجبة لم يجز إخراجها كصدقه التطوع .
وإذا قلنا بوجوبها ، فلا فرق بين الصغير والكبير ، والحاضر والمسافر من المسلمين .
ولا يجزئ في الهدي ولا في الأضحية شيء من الوحش ، ولا يجزئ فيهما إلا بهيمة الأنعام .
ويجزئ فيهما الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإبل والبقر .
والجزع من الضان : ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابع .
(1) في ( ب ) : مالها .