باب المواقيت :
للحج ميقاتان : ميقات زمان ، وميقات مكان .
فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان ، بل هو في ثلاثة أشهر : شوال ، [ وذي ](1) القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، فهذه أشهر الحج .
ووضعت هذه لترك تقديم الإحرام عليها .
ويجوز الإحرام بالحج والعمرة في جميع السنة ، إلا أن المستحب أن لا يحرم بالحج في غير أشهره .
وميقات المكان : وضع لئلا يتجاوز عنه ، والمستحب الإحرام منه ، فإن أحرم قبله كره وصح إحرامه .
ومواقيت المكان خمسة : ميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وتلك النواحي : الجحفة ، وميقات أهل اليمن : يلملم ، وقيل : الملم ، وميقات أهل الطائف ونجد : قرن ، وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق : ذات عرق .
وأبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ؛ لأن بينها وبين المدينة ميلاً ، فيكون بينها وبين مكة نيف وتسعون فرسخًا ، وهو سير عشرة أيام ، ثم يليه في البعد الجحفة .
فأما قرن وذات عرق ويلملم ، فعلى مسافة واحدة ، بين كل منها وبين مكة ليلتان .
وجميع هذه المواقيت ثبتت بالنص ، فمن مر على شيء منها من أهله أو
(1) في الأص : وذو .