تخطَّ إلى المحتوى

باب المواقيت :

للحج ميقاتان : ميقات زمان ، وميقات مكان .

فميقات الزمان لا يختلف باختلاف البلدان ، بل هو في ثلاثة أشهر : شوال ، [ وذي ](1) القعدة ، وعشرة أيام من ذي الحجة ، آخرها يوم النحر ، فهذه أشهر الحج .

ووضعت هذه لترك تقديم الإحرام عليها .

ويجوز الإحرام بالحج والعمرة في جميع السنة ، إلا أن المستحب أن لا يحرم بالحج في غير أشهره .

وميقات المكان : وضع لئلا يتجاوز عنه ، والمستحب الإحرام منه ، فإن أحرم قبله كره وصح إحرامه .

ومواقيت المكان خمسة : ميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وتلك النواحي : الجحفة ، وميقات أهل اليمن : يلملم ، وقيل : الملم ، وميقات أهل الطائف ونجد : قرن ، وميقات أهل العراق وخراسان والمشرق : ذات عرق .

وأبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ؛ لأن بينها وبين المدينة ميلاً ، فيكون بينها وبين مكة نيف وتسعون فرسخًا ، وهو سير عشرة أيام ، ثم يليه في البعد الجحفة .

فأما قرن وذات عرق ويلملم ، فعلى مسافة واحدة ، بين كل منها وبين مكة ليلتان .

وجميع هذه المواقيت ثبتت بالنص ، فمن مر على شيء منها من أهله أو

(1) في الأص : وذو .

المستوعب · الصفحة ٤٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.