تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عنه : لا يقتله المحرم ، فإن قتله فأي شيء تصدق به كان خيرًا منه .

وكان القاضي - رحمه الله - يفصل فيقول : إن ألقى القملة من ظاهر ثيابه فلا شيء عليه رواية واحدة .

وإن ألقاها من جسده وباطن ثيابه وشعره ففيه روايتان :

إحداهما : لا شيء فيها ، لأنها مؤذية ومتولدة منه فأشبهت دود البطن .

والثانية : عليه الضمان لأنه ترفه بإلقائها ، ولهذا قال الخرقي : لا يتفلى ولا يقتل القمل المحرم ، فهي من باب الترفهات لا أن ضمانها لكونها صيدًا .

وإذا احتاج المحرم إلى لبس المخيط لبرد أو حر ، أو إلى تغطية رأسه لذلك أو لمرض ، أو إلى لبس الدروع والخوذ للحرب ، أو إلى الطيب أو الحلق لمرض أو لأذى الهوام ونحوه ، أو إلى ذبح الصيد للمجاعة ، جاز له ذلك وعليه كفارته .

وإذا اضطر إلى صيد وميتة أكل الميتة ولم يأكل الصيد .

فصل :

ويحرم عليه الوطء ودواعيه ؛ كالقبلة واللمس والنظر لشهوة وعقد

النكاح ، فإن عقده لنفسه أو لغيره لم ينعقد .

وعنه : إن عقده لغيره صح .

وفي ارتجاع زوجته روايتان : أصحهما : الجواز .

ويكره له الخطبة للنكاح ، والشهادة ، وأن يخطب امرأة في الإحرام

المستوعب · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٧٣