تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تجزىء ولا يباح أكلها مع تركها سهوًا .

فإن تركها عمدًا فأكثر الروايات أنها لا يحل أكلها .

ونقل الميموني : أنها تحل ، فيخرج إجزاء الأضحية على ذلك .

والسنة : أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ، ويذبح البقر والغنم ، فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح جاز .

وصفة النحر : أن يضربها بالحربة في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق .

ومحل الذبح من لبة الصدر إلى أصل الرأس .

ويجزىء في الزكاة قطع الحلقوم والمريء .

وعنه : يشترط مع ذلك قطع الودجين أيضًا .

وزكاة الجنين تحصل بزكاة أمه إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح ، سواء كان قد أشعر أو لم يشعر ، وإن كان فيه حياة مستقرة فله حكم نفسه .

والمشروع في الأضاحي : أن يتصدق بثلثها ، ويهدي ثلثها لمن شاء من الفقراء والأغنياء ، ويأكل ثلثها ، وكذلك حكم الهدايا المسنونة .

والمستحب : أن يتصدق بأفضلها ، ويهدي الوسط ، ويأكل أدونها . وله أن يدخر منها ما شاء ، وإن تصدق بجميعها جاز .

فإن أكل أكثرها وأبقى اليسير ولو أوقية فتصدق به أجزأه ، ذكره ابن عقيل .

وقال أبو بكر قي التنبيه : لا يدفع إلى المساكين ما يستحي من توجيهه به إلى خليطه .

فيحتمل أنه أراد بهذا أن لا يتصدق بأدونها ؛ لأنه يستحي من هدية

المستوعب · الصفحة ٥٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦٣