الخلال .
وروي عنه : أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .
وروي عنه : كراهية ذلك .
ونقل الميموني : أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورؤوسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها .
فمن أصحابنا من قصر المسألة على ما نقل فيها ، وفرق : بأن الأضحية أدخل من العقيقة في [ باب ](1) التعبد .
وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن ينقل حكم كل واحد من المسألتين إلى الأخرى ، فيكون في المسألتين روايتان .
ومن اشترى شاة ينوي بشرائها أنها أضحية لم تكن أضحية ، ولم تتعين بالنية حتى يعينها بالقول بأن يقول : هذه أضحيتي أو قد جعلتها أضحية ، وكذلك إن نوى بشرائها أنها هدي .
وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تتعين بالنية .
[ وإذا ](2) أوجب بقوله أضحية بعينها ثم أتلفها ، ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإيجاب إلى يوم الإتلاف ، فإن زادت القيمة على أضحية مثلها اشترى بالفضل شاة ، فإن لم يبلغ اشترى به سهمًا في بدنة ، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا وتصدق به .
وقيل : يحتمل أن يتصدق بالفضل ، وكذلك في الهدي .
وذكر القاضي في الجامع الصغير : أنه لا يلزمه أكثر من قيمتها يوم
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : فإذا .