تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلال .

وروي عنه : أنه يشتري بثمنها أضحية أخرى .

وروي عنه : كراهية ذلك .

ونقل الميموني : أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورؤوسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها .

فمن أصحابنا من قصر المسألة على ما نقل فيها ، وفرق : بأن الأضحية أدخل من العقيقة في [ باب ](1) التعبد .

وقال أبو الخطاب : ويحتمل أن ينقل حكم كل واحد من المسألتين إلى الأخرى ، فيكون في المسألتين روايتان .

ومن اشترى شاة ينوي بشرائها أنها أضحية لم تكن أضحية ، ولم تتعين بالنية حتى يعينها بالقول بأن يقول : هذه أضحيتي أو قد جعلتها أضحية ، وكذلك إن نوى بشرائها أنها هدي .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن تتعين بالنية .

[ وإذا ](2) أوجب بقوله أضحية بعينها ثم أتلفها ، ضمنها بأكثر القيمتين من يوم الإيجاب إلى يوم الإتلاف ، فإن زادت القيمة على أضحية مثلها اشترى بالفضل شاة ، فإن لم يبلغ اشترى به سهمًا في بدنة ، فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا وتصدق به .

وقيل : يحتمل أن يتصدق بالفضل ، وكذلك في الهدي .

وذكر القاضي في الجامع الصغير : أنه لا يلزمه أكثر من قيمتها يوم

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : فإذا .

المستوعب · الصفحة ٥٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦٥