تخطَّ إلى المحتوى

سيده ففرضه الصوم عن ذلك لأنه لا مال له ، وهل للسيد منعه من الصوم ؟ فيه وجهان .

فإن ملكه السيد مالاً وقلنا : إنه يملك إذا ملك ، صح تكفيره به وأجزأه . وإن قلنا : لا يملك ، لم يصح وكان عليه الصوم .

وإن كان إحرامه بإذن سيده ، فكل ما لزمه من الدماء والكفارات بفعل محظور أو بترك واجب فحكمه على ما تقدم ، لأن ذلك ليس من مقتضى الإحرام .

فأما ما يقتضيه الإحرام الدم المتعة والقران والإحصار ، فإن قلنا : يملك إذا ملك ، لزم السيد أن يتحمل ذلك عنه لأنه بأمره لزمه .

وإن قلنا : لا يملك ففرضه فيه الصوم ، وليس لسيده منعه منه .

باب الهدي :

يستحب أن يجمع في الهدي بين الحل والحرم ، وأن [ يوقفه ](1) بعرفة ، ولا يشترط شيء من ذلك ، فلو اشتراه في الحرم ، فنحره ولم يعرف به أجزأه ، نص عليه .

وإشعار البدن من الإبل والبقر مسنون .

وصفته : أن يشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم في إحدى الروايات .

والثانية : يفعل ذلك في صفحة سنامها اليسرى .

والثالثة : هو مخير بين الصفحتين ، وليس إحداهما بأولى من الأخرى .

فإن لم يكن لها سنام ، ففي موضع السنام ليعلم أنها هدي .

(1) في ( ب ) : يقفه .

المستوعب · الصفحة ٥٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.