تخطَّ إلى المحتوى

حديث عائشة(1) في رواية مهنا ، وفيه ذكر المنطقة ، واختاره ابن أبي موسى .

ولا يتقلد بالسيف إلا عند الضرورة .

ومن أحرم وعليه مخيط ، أو لبس بعد إحرامه مخيطًا جاهلاً أو ناسيًا خلعه بأسرع ما يمكن على العادة ، ولم يشقه ولا شيء عليه ، فإن تركه عليه أقل قليل لزمته الفدية .

وقليل اللبس وكثيره سواء .

فصل :

ويحرم عليه ابتداء استعمال الطيب في بدنه وثيابه ، فإن فعل ذلك أو لبس ثوبًا قد انقطع ريح الطيب منه ، لكنه إذا ندي فاح منه الطيب ؛ لزمته الفدية .

وإن كان لا تظهر منه رائحة الطيب جاز له لبسه وإن كان لون الطيب باقيًا فيه .

ويحرم عليه شم المسك والكافور والعنبر والزعفران والحرس والبخور الذي يتطيب به كالعود .

فأما الرياحين كلها ؛ كالورد والياسمين والمنثور - ويسمى الخيري - والبرم واللينوفر(2) والريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوش والبنفسج ،

(1) روى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها : أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت : وما بأس ليستوثق من نفقته . سنن البيهقي ، في الحج ، باب المحرم يلبس المنطقة والهميان 5/ 69 .

(2) البرم : ثمر الأراك ، ويطلق البرم على ثمر الطلح وحب العنب . انظر : لسان العرب 12/ 43 .

واللينوفر : ويقال النيلوفر والنينوفر ، وهو جنس نباتات ماية تنبت في الأنهار والمناقع وفيه أنواع تزرع في الأحواض . انظر : المعجم الوسيط 2/ 976 .

المستوعب · الصفحة ٤٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.