تخطَّ إلى المحتوى

التحريم .

وكذلك ذكر ابن أبي موسى : أنه ليس لها أن تكتحل بما فيه طيب ، ولا ما لا طيب فيه .

وظاهر هذا : التحريم ، [ وهو ](1) أيضًا محمول على منع الكراهة لما فيه زينة كالإثمد ، دون ما لا زينة فيه .

والخنثى المشكل إذا أحرم يغطي رأسه ويفتدي ، ذكرره أبو بكر في كتاب الفرائض من التنبيه .

ومن رفض الإحرام والخروج منه ، ووطىء في الفرج ، وفعل جميع محظورات الإحرام لم يخرج منه ، ولزمه لكل محظور فعله كفارته .

وعنه : يجزئه كفارة واحدة .

وإذا تلبس [ بمحظور ](2) ناسيًا رفضه بأسرع ما يمكن . والله تعالى أعلم .

باب ما يفسد الإحرام من محظوراته :

يفسد الإحرام بالوطء ، قبلاً كان أو دبرًا ، من أي حيوان كان ، عمدًا أو سهوًا ، مكرهًا كان أو مختارًا ، أنزل أو لم ينزل .

ويتخرج في وطء غير الآدمي : أنه لا يفسد الإحرام .

وهل يفسد بالإنزال بمباشرة دون الفرج ؛ كاللمس والتقبيل والوطء دون الفرج ؟ على روايتين .

وما عدا ذلك من محظورات الإحرام لا يفسده رواية واحدة .

(1) في ( أ ) : وهذا .

(2) في الأصل : محظورًا .

المستوعب · الصفحة ٤٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.