ذبحه في وقته ، وهو مخير في التطوع ، فإن ذبحه كانت صدقة لحم لا أضحية .
والأفضل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه ، رجلاً كان أو امرأة ، فإن لم يطق أعين على ذلك ، وأمر هو السكين ، فإن لم يقدر فليشهد ذبحهما ، ولا يعطي الجزار بأجرته شيئًا منها .
والأفضل : أن يذبح الهدي والأضحية مسلم ، فإن ذبحهما كتابي كره وأجزأه قي أصح الروايتين ، والأخرى : لا يجزئه .
وفرق ابن أبي موسى فقال : إن كانت إبلاً لم ينحرها ذمي قولاً واحدًا ، وإن كانت بقرًا أو غنمًا فعلى روايتين .
ولا تحل زكاة مجوسي ، ولا وثني ، ولا مرتد ، ولا من أحد أبويه مجوسي أو وثني ، ولا زكاة من لا قصد له كالمجنون والمغمى عليه والسكران والنائم وغير المميز من الصبيان ، وفي نصارى العرب : روايتان .
ومن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب فذكاتهم جائزة ، ذكرًا كان أو أنثى ، صغيرًا كان أو كبيرًا .
ولا بأس بذكاة الأخرس إذا أشار إلى السماء بنظره ويده بالتوحيد لله تعالى .
وتكون زكاة الجنب والحائض والأقلف .
وقد نص أحمد رحمه الله على كراهية زكاة الأقلف في رواية حنبل .
والسنة : أن توجه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر ، ويقول ذابح الأضحية بعد التسمية : الله أكبر ، وإن زاد فقال : اللهم تقبل منا فلا بأس .
وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن ؛ لأن النية تجزئ .
فإن نسي التسمية فأكثر الروايات أنها تجزئ .
ونقل أبو طالب : لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية ، فظاهر هذا أنها لا