تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن ، وسواء كان في قرية أو مصر .

وإذا أقيمت صلاة العيد في مواضع من البلد ، جاز الذبح بعد أسبقها .

ويجزئ الذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة على ظاهر كلام أحمد رحمه الله . وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يجزئ إلا بعد الخطبة .

وظاهر كلام ابن أبي موسى : أنه لا يجزئ إلا بعد تضحية الإمام أيضًا إذا كان في بلده .

فأما أهل القرى الذين لا تلزمهم صلاة العيد لقلتهم ، ومن في حكمهم ؛ كأهل الأطناب والحركاوات ، فلا يجوز لهم الذبح حتى يمضي من يوم العيد مقدار صلاة الإمام ، أو مقدار صلاته وخطبته ، أو مقدار صلاته وخطبته وتضحيته على ما ذكرنا من الاختلاف في ذلك .

ومتى زالت الشمس من يوم العيد جاز الذبح بغير صلاة ، لأنه قد فات وقتها فصار كأنه صلى ، سواء تركوا الصلاة لسبب أو لغير سبب .

ووقت الذبح : من حين جوازه يوم العيد إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق ، فيذبح أي وقت شاء من ليل أو نهار ، سواء كان [ قد ](1) صليت صلاه العيد قبل ذلك أو لم تصل .

وعنه رواية أخرى : أنه [ لا يجزئ ](2) الذبح في الليل ، فيلزمه البدل .

وأفضل الذبح [ في ](3) يوم العيد ، ثم الذي يليه ثم الذي يليه .

ومن أخر ذبح هديته أو أضحيته حتى غربت [ شمس ](4) اليوم الثاني من أيام التشريق ، فعليه ذبح الواجب قضاء ، ويفعل به ما كان يفعله لو

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( أ ) : لا يجوز .

(3) ساقط من ( ب ) .

(4) في ( ب ) : الشمس .

المستوعب · الصفحة ٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦١