تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجماء كالعضباء ، اختاره ابن حامد وأبو الخطاب .

وقال القاضي : تجزئ الجمال في الهدي والأضحية بخلاف العضباء .

فأما ما روي عن علي رضي الله عنه : "لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء"(1) ، فنهي تنزيه ، ويحصل الإجزاء بذلك .

والمقابلة : ما قطع شيء من مقدم أذنها .

والمثابرة : ما كان ذلك من خلف أذنها .

والخرقاء : ما ثقب الكي أذنها .

والشرقاء : ما شق الكي أذنها .

وقال ابن أبي موسى : لا يجزئ شيء من ذلك ، فأما التي قد قطع اليسير من أذنها فلا بأس بها .

ويجزئ الخصي غير المجبوب .

ولا يختص ذبح الأضحية بمكان ، بل يجوز بكل مكان ، إلا أن ينذر أن يضحي في موضع بعينه فيلزمه التضحية [ وتفرقة ](2) اللحم في ذلك الموضع .

ومن أراد أن يضحي فإذا دخل العشر فلا يقطع شيئًا من شعره ولا أظفاره حتى يضحي ، وهل هذا منع تحريم أو كراهية ؟ فيه وجهان .

ويستحب حلق رأسه عقيب تضحيته .

ومن ذبح هدية أو أضحية يوم العيد قبل صلاة العيد لم يجزه في الواجب ، ولم يصب السنة في التطوع ، سواء كان مخاطبًا بصلاة العيد أو لم

(1) أخرجه الترمذي في الأضاحي ، باب ما يكره من الأضاحي 3/ 28 ، وأبو داود ، في الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا 3/ 97 .

(2) في ( ب ) : ويفرق .

المستوعب · الصفحة ٥٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦٠