تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والهدايا المسنونة ، أو جميعهم عن واجب كالنذر وهدايا الحج ، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت ، وسواء كان بعضهم عن واجب وبعضهم متطوعًا ، أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم .

وقد نقل عنه في ثلاثة اشتركوا في بدنة أضحية وقالوا : من جاءنا يريد أضحية شاركناه ، فجاء قوم فشاركوهم ، قال : لا يجزئ إلا عن الثلاثة الأولين ؛ لأنهم أوجبوها [ على ](1) أنفسهم .

فمن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين ، ومنهم من جعلها على اختلاف حالين ، فجوز الشركة قبل الإيجاب ، ومنع منها بعد الإيجاب .

فإن اشترى رجل [ سبع ](2) بقرة ذبحت للحم ، على أن يضحي به لم يجزه ، قال أحمد رحمه الله : هذا لحم اشتراه وليس بأضحية .

فإن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على أنهم سبعة ، فإذا هم ثمانية ، ذبحوا معها شاة وأجزأتهم .

وقال ابن أبي موسى : قد نقل بعض أصحابنا عن أحمد رحمه الله : أنها تجزئ السبعة ولا تجزئ الواحد يعني : الثامن ، ويرضونه من حصته التي معهم ، ولم يسم راوي المسألة .

والصحيح الأول ، والشاة أفضل من المشاركة .

وإذا ضحى بالشاة عن أهل البيت أجزأت ، ذكره أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقرب أحدهما وقال : بسم الله ، هذا عن محمد وأهل بيته(3) .

(1) في ( أ ) : عن .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) أخرجه مسلم من رواية عائشة في الأضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل 6/ 77 - 78 .

المستوعب · الصفحة ٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٥٨