وذكر ابن أبي موسى : أنه [ ابن ](1) ثمانية أشهر .
وقال الخرقي : سمعت أبي يقول : [ سألت بعض أهل البادية ](2) كيف تعرفون الضأن إذا جذع ؟ [ فقالوا ](3) : لا تزال الصوفة قائمة في ظهره ما قام حملاً ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع .
والثني من المعز : ما كمل له سنة ودخل في الثانية .
ومن البقر : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة .
ومن الإبل : ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة .
وذكر ابن أبي موسى : أن الثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة ومن الإبل ما له ست سنين .
ولا يجزئ دون الجذع من الضأن والثني من المعز .
وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه يضحي بالإبل والبقر في الواجب عن سبعة ، وبنت مخاض عن واحد .
والأفضل في الضحايا والهدايا : الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ، والجواميس فيهما كالبقر ، والأفضل فيهما الشهب ثم الصفر ثم السود .
ويستحب الأقرن الأملح من الضأن ، والذكر والأنثى فيهما سواء .
وقال في رواية بكر بن محمد : الخصي أحب إلي من النعجة ، وهذا يدل على تفضيل الذكر على الأنثى ، وهو اختيار ابن أبي موسى .
وإناث الضأن أفضل من [ المعز ](4) ، وتجزىء الشاة فيهما عن واحد ، والبدنة من الإبل والبقر عن سبعة ، سواء كان جميعهم متطوعين كالضحايا
(1) ساقط من ( ب ) .
(2) ساقط من ( ب ) .
(3) في ( ب ) : فقال .
(4) في ( ب ) : إناث المعز .