تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون في حقه ثلاثة أطوفة غير طواف الوداع : أحدها : طواف القدوم يوم دخوله مكة .

والثاني : طواف الزيارة ، هذان للحج .

والثالث : للعمرة يفعله حين يقضيها .

وذكر في الجامع الصغير : أن القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف والسعي ، لم يصر رافضًا [ العمرة ](1) ، وفائدة ذلك : أنه لا تنتقض عمرته ، بل يجزئه وعليه دم القران .

فعلى هذا : إذا دخل مكة بعد رمي الجمرة ، طاف للعمرة وسعى لها عقيبه ، ثم طاف للحج وسعى له عقيبه ، فيكون في حقه طوافان غير طواف الوداع ، أحدهما للعمرة ، والثاني للحج ، وينوب طوافه للعمرة عن طواف القدوم ؛ كما لو دخل مكة متمتعًا .

والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج ، أهلت به وكانت قارنة ، ولم يلزمها قضاء طواف القدوم . ذكره الخرقي .

ومن وطىء بين التحللين في الحج فقد ذكرنا : أنه يفسد بقية إحرامه ، فيلزمه أن يحرم من التنعيم ليطوف في إحرام لا فساد فيه ، فإن طاف للفرض في هذا الإحرام المفسود لم يجزه .

وحكم المتمتع والقارن إذا أخلا بالترتيب في [ النحر والرمي ](2) والحلاق حكم المفرد بالحج ، وقد سبق(3) .

والحائض والجنب يفعلان جميع المناسك إلا الطواف بالبيت .

(1) في ( ب ) : للعمرة .

(2) في ( ب ) : في الرمي والنحر .

(3) ص : 512 .

المستوعب · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٢٠