تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويلزم الناس انتظار الحائض حتى تطهر ثم تطوف طواف الزيارة ، [ وإن ](1) حاضت بعد طوافها للزيارة لم يجب انتظارها .

فأما المستحاضة فإنها تفعل جميع المناسك وتطوف بالبيت أيضًا بعد أن تتوضأ .

وكذلك حكم من في معناها ؛ كمن به سلس البول ونحوه .

ويستحب لمن حج أن يدخل البيت حافيًا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورًا له(2) .

ويصلي فيه نفلاً .

ويأتي زمزم فيشرب من مائها لما أحب ويتضلع منه .

ويستحب أن يكثر الاعتمار ، والنظر إلى البيت ، والطواف به ، ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كل أسبوعين بركعتين ، ثم يصلي بعد ذلك لكل طواف ركعتين ، وهو مخير إن شاء قطع على شفع ، وإن شاء قطع على وتر ، أعني : إن شاء قطع على أسبوعين أو ثلاثة أو عشرة أو أحد عشر .

وعنه : أنه يكره أن يقطع على شفع .

ومن نذر أن يطوف على أربع لزمه طوافان ، نص عليه . وكذلك إن نذر أن يسعى على أربع لزمه سعيان .

فإذا فرغ من نسكه ؛ فإن كان من أهل مكة أو من غير أهلها لكنه عزم على المقام بها فلا وداع عليه .

(1) في ( ب ) : ومن .

(2) أخرجه البيهقي في سننه 5/ 158 ، والطبراني في الكبير 11/ 200 - 201 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 293 .

المستوعب · الصفحة ٥٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٢١