تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يومًا .

وظاهر كلام الخرقي : أنه مخير [ في ](1) الخمسة أيها فعل أجزأه .

وكفارة كل واحد من لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس وتظليل المحمل : دم ، فإن غطى رأسه بمخيط لم يلزمه أكثر من دم .

فأما حلق الشعر وتقليم الأظفار ، فمتى حلق ثلاث شعرات فصاعدًا ، أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدًا لزمه دم .

وعنه : لا يجب الدم بأقل من أربع شعرات أو أظفار .

وعنه : لا يجب بأقل من خمس شعرات أو أظفار ، اختارها أبو بكر في التنبيه .

فإن حلق أو قلم ما لا يجب به دم على اختلاف الروايات ، ففي كل شعرة درهم أو نصف درهم .

وعنه : قبضة من طعام .

وعنه : مد من طعام ، فإن لم يجد فصوم يوم . وكذلك الأظفار .

ولا تختلف الرواية : أنه لا يجب بالشعرة الواحدة ، ولا بالظفر الواحد جزء من الدم ؛ كثلثه أو ربعه أو خمسه .

ويجب في بعض الظفر ما يجب في جميعه ، وكذلك في بعض شعره .

وقال شيخنا أبو حكيم - رحمه الله - : يحتمل أن يجب بحساب ذلك .

فإن حلق من شعر رأسه ما يجب به دم ، ومن شعر بدنه كذلك فعنه : أنه يلزمه دمان ، ولا تدخل فدية أحدهما في الآخر ، اختارها القاضي .

وقال أبو الخطاب : يلزمه دم واحد ؛ لأن أحمد - رحمه الله - قال في

(1) في ( ب ) : بين .

المستوعب · الصفحة ٤٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٨٠