تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أفسد المتمتع أو القارن نسكه لم يسقط دم التمتع والقران ، وأجزأه - للقارن - كفارة واحدة ، نص عليه .

وكذلك كل ما يفعله من محظورات الإحرام مما يوجب الكفارة ؛ كالحلاق ولبس المخيط والطيب وغيره .

وقال القاضي : متى قلنا : يلزمه طوافان يسعيان لزمه كفارتان ، ولزمه بالوطء بدنة وشاة ، وسقط عنه دم القران .

وإن قلنا : يجزئه طواف واحد وسعي واحد أجزأه كفارة واحدة ، وبالوطء بدنة ، ولزمه دم القران .

وإذا وطىء القارن بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني لم يفسد حجه ولا عمرته ، لأنه بالقران يكون الحكم للحج ؛ بدليل : أنه لا يحلق ولا يتحلل من العمرة قبل الطواف ، ويفعل ذلك إذا قرنها مع الحج .

ومن كرر الجماع لامرأة أو لجماعة ولم يكفر [ أجزأه كفارة ](1) واحدة .

وإن كفر عن كل وطء قبل فعل الذي بعده ، لزمه لكل وطء بدنة ، ومن جامع في الحج ما بين التحللين فهل يلزمه بدنة أو شاة ؟ على روايتين .

ولا تجب البدنة في غير ما ذكرناه من محظورات الإحرام إلا في جزاء الصيد ، وسنذكره في باب مفرد بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى .

ومن وجبت عليه بدنة فلم يجدها أجزأت بقرة ، فإن لم يجدها أجزأه سبع من الغنم ، فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعامًا وتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد حنطة يومًا ، وعن كل نصف صاع [ تمرًا أو شعيرًا ](2)

(1) في ( ب ) : فكفارة .

(2) في الأصل : تمر أو شعير .

المستوعب · الصفحة ٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٧٩