تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواية سندي : شعر الرأس واللحية والإبط سواء ، لا أعلم أحدًا فرق بينهما . وقاسه أيضًا على ما إذا لبس في رأسه وبدنه .

وقد ذكر ابن أبي موسى فيما إذا لبس في رأسه وبدنه روايتين : إحداهما : تجزئه كفارة واحدة .

والأخرى : يلزمه لكل واحد كفارة .

فإن تطيب في رأسه وبدنه خرج على الروايتين في اللبس .

وقال أبو بكر في التنبيه : كفارة الرأس وإن تكرر كفارة واحدة ، وكفارة الجسد وإن تكرر كفارة واحدة . وظاهر هذا : أن الرأس والجسد عنده كالشيئين في جميع الأحكام .

وإذا فعل محظورات من أجناس مختلفة مثل : إن حلق وقلم ولبس وتطيب ؛ فإن كان في أوقات لم تتداخل ووجب بكل واحد كفارة .

وإن كان في وقت واحد فهل تتداخل ؟ على روايتين ، نقلهما الكوسج .

فإن كرر جنسًا واحدًا من المحظورات مثل : إن حلق ثم حلق ، أو قلم ثم قلم ، أو لبس ثم لبس ، أو تطيب ثم تطيب ، أو جامع ثم جامع ونحو ذلك ، فكفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني .

[ فإن ](1) كفر عن الأول قبل فعل الثاني وجب بالثاني كفارة ثانية ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو في أوقات .

وعنه : أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب ، لا باختلاف [ الأوقات والأجناس ](2) ، فهذا كان السبب مختلفًا مثل : إن لبس بكرة للبرد ، والظهر

(1) في ( أ ) : وإن .

(2) في ( ب ) : الأجناس والأوقات .

المستوعب · الصفحة ٤٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٨١