حكم من أراد الرجوع إلى نسبه فلم يستطع إلا بدفع رشوة
السؤال
هناك شخص انتسب إلى عمه الذي لا أولاد له منذ الصغر، وعندما كبر أراد أن ينتسب إلى أبيه فوجد صعوبات في المحاكم من جهة الوثائق، ولم يجد إلى ذلك سبيلًا إلا بدفع الرشوة، فهل يجوز أن يدفع الرشوة في هذه الحال؟
الجواب
لا يدفع الرشوة، ولكنه يخبر بالحقيقة، ويسعى إلى تحصيل ما يريد بدون أن يرتكب أمرًا محرمًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٨١ · الصفحة ٢١