تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من أخذ الجنسية من غير بلده

السؤال

ما حكم من يأخذ جنسية غير جنسية بلده؟

الجواب

يدخل في هذا؛ لأن هذا انتقل من بلد إلى بلد، فيقال: إنه من أهل هذا البلد، ومعلوم أن الإنسان قد ينتسب إلى بلد لمكثه فيه، مثلما قال النووي: إن الإنسان إذا مكث في بلد أربع سنوات نسب إليها، ولهذا تتعدد النسبة، مثل شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، كان واسطيًا ثم صار بصريًا، والإنسان إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وأخذ جنسية ذلك البلد فلا بأس به إذا كان بلدًا مسلمًا، أما التجنس بجنسيات الكفار فهذا لا يجوز، إلا إذا كان مضطرًا وألجأته الضرورة إلى ذلك، ولكن لا يجوز له أن يقوم بالأشياء التي تطلب منه بموجب ذلك التجنس وهي مخالفة للدين.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٨١ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٨١ · ص ٢٠