حكم كذبة إبريل
السؤال
هناك أمر منتشر بين الناس وهي كذبة إبريل، فهل من تنبيه؟
الجواب
الكذب مطلقًا هو حرام وغير سائغ، وإذا كان بمناسبة معينة لاسيما إن كانت القصة جاءت من الكفار فيكون حشفًا وسوء كيلة، يعني: شرًا مضافًا إليه شر.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٦٨ · الصفحة ٤١