تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قول الرجل لزوجته (انتقلي إلى أهلك) بقصد الهجر لا الطلاق

السؤال

إذا قال الرجل لزوجته: انتقلي إلى أهلك، وهو يقصد بذلك هجرها مدة من الزمن لغضبه عليها، فهل يعتبر هذا القول طلاقًا؟

الجواب

لا، ليس طلاقًا؛ لأن هذه من الكنايات، والكنايات لا تعتبر طلاقًا إلا إذا أريد بها الطلاق، وأما إذا لم يرد الطلاق فإنها لا تعتبر طلاقًا، لفظ الطلاق الصريح هو الذي يقع الطلاق به، وأما الكنايات فإنه إن أراد بالكناية الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد بالكناية الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٦٨ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٦٨ · ص ٤٠