حكم التحايل على الحكومات في دفع الضرائب
السؤال
عندنا الحكومة تأخذ الضرائب على التجارة، واختلفنا فمن قائل: إن إعطاءها إلى الحكومة حرام، ومن قائل: ينبغي أن تعطى، مستدلًا بقوله ﷺ: (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)، فما حكم إعطائها إلى الحكومة، وما حكم التحايل لئلا تعطى؟ وهل حديث: (صاحب المكس في النار) صحيح؟
الجواب
إذا كانت الحكومة فرضت الضرائب على الناس فكما هو معلوم أن الناس ليس لهم بد من أن يدفعوها، وليس لهم خيار، وإذا كانوا مخيرين فلا يعطون الشيء الذي لا ينبغي أن يعطى، وأما إذا كان شيئًا ألزموا به فإنهم يفعلون ذلك، ومن كان مظلومًا فإنه سيقتص ممن ظلمه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٤٨ · الصفحة ٣٩