ضابط الإحصان في الشرع
السؤال
هل المراد بالإحصان العقد أو الدخول حتى يعتبر محصنًا؟
الجواب
الذي يبدو أن المقصود به الدخول؛ لأن هذا هو الذي يكون به الاستمتاع، وأما مجرد العقد ثم حصلت فرقة أو المرأة ما مكنته من نفسها أو أبت أن تدخل عليه بعد العقد، وما وجدت منه تلك المتعة والفائدة التي بها خرج من كونه بكرًا إلى كونه ثيبًا فلا يكون إحصانًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٩٧ · الصفحة ١٧