تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد الزاني الذي تزوج أمة

السؤال

ذكر صاحب العون نقلًا عن الحافظ يقول: المحصن إذا كان محصنًا أي بالغًا عاقلًا قد تزوج حرة تزويجًا صحيحًا وجامعها.

فلماذا التقييد بالحرة هنا، وهل إذا تزوج أمة لا يقال له: محصن؟

الجواب

الذي يبدو أنه محصن؛ لأن الفائدة والمتعة حصلت، فإنها تحصل بهذه وبهذه، قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون:٥ - ٧]، فيحصل الإحصان بالتسري ويثبت، لكن هل يعتبر ذلك إحصانًا يكون معه استحقاق الرجم أو لا؟ لا أدري.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٩٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٩٧ · ص ١٦