تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استخدام الرجل للذهب لغرض حفظه في يده أو قياسه عند شرائه

أما عن استخدام الرجل للذهب للحظات، كأن يجعله في يده حتى لا يضيع فليس له ذلك؛ لأن هذا لبس، ولكن يجعله في جيبه، وأما كونه يستعمله ليقيسه كالصائغ أو المشتري، فهذا لا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا ما هو لبسًا، وإنما هو قياس.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٧٤ · ص ٤٠