ثبوت التحريم بالرضاع
السؤال
أرضعت امرأة في الستين من عمرها ابن ابنها، وكان زوجها قد توفي، فهو لبن ليس له صاحب، وقد بلغت المرأة من الكبر عتيًا، فهل تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من أنواع المحرمات؟
الجواب
إذا حصل الرضاع ووجد وكان محرمًا فإنه يعتبر.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٤ · الصفحة ٤٥