تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تحديد أجرة للعامل في المضاربة

السؤال

هل يجوز أن يعين للمضارب راتبًا وحصة كأن يقول صاحب المال للعامل: اتجر في مالي ولك ألف ريال شهريًا وربع الربح؟

الجواب

لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل من التجارة إلا ألف ريال، ولكن المضاربة تنبني على اقتسام الربح بالنسبة فقط، فلا يقول: لي كذا أو هذا لي، وإنما الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها مثل النصف أو الثلث أو الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع وهكذا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٩ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٩ · ص ٢٠