حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل
السؤال
هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن زكاة التجارة عليك؟
الجواب
ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة على صاحبه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٩ · الصفحة ١٩