تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل

السؤال

هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن زكاة التجارة عليك؟

الجواب

ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة على صاحبه.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٩ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٩ · ص ١٩