شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختًا وابنة)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختًا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذٍ حي].
هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه ورث بنتًا وأختًا إما شقيقة أو لأب، فأعطى كل واحدة منهما النصف، فالبنت أعطاها النصف فرضًا، وأما الأخت فهو تعصيب مع الغير، وذلك في زمن النبوة، ورسول الله ﷺ حي.
فهذا يشعر بأن هذا إما أن يكون حصل في زمن النبوة، ولو كان الحكم بخلاف هذا لنزل القرآن، كما جاء في حديث جابر: [كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن]، أو أنه إنما قال ذلك في حياة النبي ﷺ، وأنه مبني على علم من رسول الله ﷺ.
ثم أيضًا ما في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب مع الغير، وليس من قبيل الفرض.
وقوله: [أعطى كل واحدة منهما النصف] ليس معنى ذلك فرضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو البنت، وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وإنما المقصود أنه تعصيب، أي: تعصيب مع الغير، فلها الباقي الذي صار نصفًا.