حكم زواج الأب والابن بأختين شقيقتين
السؤال
تزوجت أنا وابني بأختين شقيقتين، وما زلنا على هذا الزواج، فهل يجوز هذا في الشريعة؟
الجواب
لا بأس بذلك، والمنهي عنه هو كون الرجل يجمع بين أختين، وأما كون الأب يتزوج واحدة والولد يتزوج أختها فلا بأس بذلك، ويجوز أن تكون الكبيرة للكبير والصغيرة للصغير والعكس أيضًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٠٦ · الصفحة ٤٤