تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الحج عن المتهاون بالصلاة

السؤال

رجل متهاون بالصلاة، فأحيانًا يصلي وأحيانًا لا يصلي، ثم مات، فهل يجوز أن أحج له؛ لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟

الجواب

لا تحج عنه.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٦٨ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٦٨ · ص ٢٢