حكم الحج عن المتهاون بالصلاة السؤال رجل متهاون بالصلاة، فأحيانًا يصلي وأحيانًا لا يصلي، ثم مات، فهل يجوز أن أحج له؛ لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟ الجواب لا تحج عنه. شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٦٨ · الصفحة ٢٢