تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى

السؤال

رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، وأثناء عدتها نكح امرأة جديدة، فما الحكم؟

الجواب

لا يجوز ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة؛ لأنه يكون بذلك قد جمع بين خمس نسوة، فالمطلقة زوجة له ما دامت في العدة، وبذلك يكون قد جمع بين خمس، فالعقد غير صحيح، وإن كان متعمدًا وعالمًا فإنه يستحق العقوبة، وتجديد العقد لابد منه؛ لأنه وقع في وقت لا يجوز فيه إيقاعه؛ والإنسان بذلك يكون قد جمع بين خمس نسوة في وقت واحد؛ لأن المطلقة طلاقًا رجعيًا لا تزال في عصمته حتى تخرج من العدة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينكح بدلًا منها إلا بعد أن تخرج المطلقة من العدة؛ لئلا يكون جامعًا بين خمس نسوة.

والمطلقة البائنة أيضًا عليها عدة، والذي يبدو أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد إكمال العدة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٦٨ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٦٨ · ص ٢١