تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم مظاهرة المرأة لزوجها

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تظاهِر من زوجها؟

الجواب

المرأة لا تطلِّق ولا تظاهِر، فليس لها طلاق ولا مظاهرة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٥٤ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٥٤ · ص ٢٧