تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التحلي بالحديد

وقد جاء ما يدل على أن الحديد لا يتحلى به، وأنه حلية أهل النار، فلعل قوله: [(التمس ولو خاتمًا من حديد)] كان قبل التحريم، أو أنه بعد التحريم، ولكنه يمكن أن يحول إلى شيء آخر، ولا يستعمل حلية للرجال ولا للنساء.

وليس منه لبس الساعة في اليد، فالساعة فيها حديد، لكن ليس المقصود منها الزينة فحسب، بل يراد بها معرفة الوقت.

قوله: [فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فهل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا.

لسور سماها].

أي: سأله الرسول ﷺ عن كونه معه شيء من القرآن فأخبره بأن معه سورًا، وعد تلك السور، فقال ﷺ: [(قد زوجتكها بما معك من القرآن)] والباء -كما عرفنا- للمعاوضة، فجعل ما معه من القرآن على أن يعلمها إياه صداقًا لها، وليست للسببية بأن يكون الزواج بدون المهر إكرامًا له لحفظه شيئًا من القرآن الكريم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٢٤٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٢٤٣ · ص ٢٧